عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2011, 04:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للمطلقة فانها اذا لم تكن تزوجت بعد الطلاق فانها تكون قد توافر لها شروط الاستحقاق

بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين
وحيث أن تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ صاحب المعاش سن الستين فانها لاتمنع استحقاق الأرملة

بالنسبة للابن فان شرط استحقاقه الوحيد أن يكون سنه أقل من 21 سنة وبالتالي فانه يستحق في المعاش لعدم بلوغه هذه السن ويطبق بشأنه قواع الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

وعلي ذلك يوزع المعاش بين الزوجة والمطلقة والابن كما يلي
الزوجة ربع المعاش
المطلقة ربع المعاش
الابن نصف المعاش

ونظرا لالتحاق الابن بعمل فانه يصرف له من المعاش الفرق بين نصيبه في المعاش وصافي دخله من العمل بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب
ويرد الجزء الموقوف من نصيبه في المعاش علي الزوجة والمطلقة ويوزع بينهما بالتساوي بمراعاة ألا يجاوز نصيبهما معا بعد الرد عليهما 3/4 المعاش

ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب


الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
أولا : المطلقة
ثانيا : الأرملة
رابعا : الابن
الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الفصل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي يتم وقفه جزئيا أو كليا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2011 في 04:49 PM.
    رد مع اقتباس