07-01-2011, 05:12 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تتضمن أحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
مادة (201)
فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
"يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص."
وفي ضوء ماتقدم فانه يتم الرجوع الي الجهة الصادر عنها الترخيص للوقوف علي قيمة الترخيص ومدة التنفيذ وما يتم تنفيذه فعلا من هذا الترخيص . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|