عرض مشاركة واحدة
قديم 28-01-2021, 12:18 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
مادة (177)
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة : معدل بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2012 الصادر في 8/3/2012 ويعمل به من 9/1/2011
ويشترط لإستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو باعلام شرعي في الحالات التى جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :
‌أ- المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
2- الأرمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
‌أ- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
‌ب- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
‌ج- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
3- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
‌أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
‌ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
‌ج- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق.
4- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.
5 – الوالدان ، يستحقان المعاش بدون شروط .
6 - الإخوة والأخوات : ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
أ - ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ب - ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ج - ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس