عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2021, 05:30 PM   #1
السوهاجي
عضو مميز
إحصائية العضو







السوهاجي غير متواجد حالياً

 

Wink استفسار-ملاك العقارات المبنية من فئة أصحاب الأعمال

معالى المستشار المحترم تضمن القانون 148لسنه 2019 الماده 2 الفقره 8 التامين على ملاك العقارات المبنيه التى لا يقل نصيب كلا منهم من الدخل السنوى عن الحد الادنى لاجر الاشتراك والسؤال كيف يمكن تطبيق هذه الفقره وكيف يمكن تحديد نصيب الملاك السنوى وهل يشترط وجود عقود ايجار مسجله فى الضراءب العقاريه وهل يشترط تاجير المبنى ام يكتفى بكشف حصر المبنى وتاريخه بارك الله فى معاليك وجزاك الله خيرا