01-02-2021, 09:23 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن البند 8 من المادة 5 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
"8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساساً لربط الضريبة عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط ان يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته، و يثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة." |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|