15-03-2021, 02:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018
مــادة ( 40 ) :
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أولاً - حصة المؤمن عليهم والمعالين :
ثانيـًا - حصة أصحاب الأعمال :
.................................................. ....
.................................................. ...
تاسعـًا - مصادر أخرى : يتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام :
...............................................
..............................................
- مساهمة تكافلية ، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ملاحظة:
تطبق المساهمة المشار اليها على جميع المحافظات ، لا يقتصر تطبيقها على المحافظات التى يطبق عليها قانون التأمين الصحي الشامل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|