10-03-2012, 07:44 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( المادة الخامسة ) .
(2) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1992 فى شأن التعديلات فى قانون التأمين الاجتماعى الشامل والقواعد التى تتبع فى حالات الاستحقاق فى أكثر من معاش وفقاً لهذا القانون وقوانين التأمين الإجتماعى الأخرى .
وحيث يتم بحث شروط الاستحقاق وقواعد الجمع بين المعاشات
في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
وفي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق اذا كانت تالية لتاريخ الوفاة
فانه اذا ما ترتب علي تطبيق الشروط والقواعد المشار اليها
في أي من التاريخين سالفي الذكر
فانه لا يكون هناك محل لاعادة بحثهما مرة أخري |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|