عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2021, 11:11 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي العاملين بالخارج

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا البند ثالثا من المادة 2 من القانون 148 لسنة 2019 النص التالي
ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2- العاملون لحساب أنفسهم.

3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وعلي ذلك لايجوز التأمين عليك خلال فترة عملك بالخارج من 1995 وحتي 2008 حيث لايسري عليك البند ثالثا المشار إليه
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس