عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2021, 12:19 PM   #3
مجدى توفيق
عضو مميز
إحصائية العضو







مجدى توفيق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نص المادة 67 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
الباب السادس : التعليم الخاص بمصروفات
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارسالرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة عن 25% من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة فى الفصل الواحد.
فى هذه الحالة ولأننا مدرسة لغات نستعين ببعذ المدرسين لتدريس بعد الحصص وعند التفتيش على المدرسة يصر المفتش على التأمين عليها غير معترف بنص المادة السابقة فما مدى صحة هذا الكلام







    رد مع اقتباس