عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2021, 10:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (154) :
تلتزم الهيئه ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.

مادة (173) :
إذاثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل في هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الهيئه في الحدود المقررة قانوناًوذلك إذاكانت الهيئة هى التي قامت بصرف تعويض الأجر.


تضمن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 775 لسنة 2008 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفصل الخامس - العجز
((418))
لا يجوز لمركز إصابات العمل رفض قيد منتفع متقدم للمركز وعليه إثبات القيد لكل من يتقدم بمستنداته بمجرد إخطار إصابات العمل سيان كان المصاب حيا أو ميتا .. شفى أو ما زال مصابا .. الإصابة تركت اثر عقب إلا صابة أو لم تترك

بناء على ما تقدم
يراجع مكتب التأمينات المختص باعتباره المختص بتطبيق المادة 154 من مشروع اللائحة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس