عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2021, 02:21 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 243 من مشروع اللائحة التنفيذية
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلغ يحدد بقرار من رئيس الهيئة فيتعين الحظر على صرف هذه المبالغ إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية، فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ هذاالقرار إعتباراً من الشهر التالي لإخطار الجهه بالقرار.

تضمنت الفقرتين الأخيرتين من المادة 187 مكررا من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370