25-04-2021, 06:29 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (195)
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.
لا يوجد اختلاف بين ماتضمنه مشروع اللائحة التنفيذية عما تضمنه القرار الوزارى
ما هي الاجراءات الواجب القيام بها مع مكتب التامينات الاجتماعية
تقديم طلب لمدير المكتب يتضمن النصوص التى تضمنها كل من مشروع اللائحة والقرار الوزارى |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|