عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2012, 10:44 PM   #3
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره

الموقع: www.ahram.org.eg
تاريخ النشر: 3 - 2 - 1999
المصدر: العدد 40966
التصنيف: قضايا و أراء

تعديل قانون المحكمة الدستورية ـ مفهومه وأثره
بقلم‏:‏ مستشار‏/‏ أحمد هبة
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
ورئيس قسم المحكمة الدستورية العليا سابقا
بتاريخ‏1‏ يوليو‏1998‏ صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم‏(168)‏ لسنة‏1998‏ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا نصت المادة الاولي منه علي ان يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏(48)‏ لسنة‏1979‏ النص الآتي‏:‏
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر‏,‏ علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر‏,‏ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص‏.‏
ـ وقد أقر مجلس الشعب بجلسته المؤرخة‏1998/12/5‏ هذاالقرار الجمهوري بقانون ووافق عليه بعد جلسة عاصفة‏.‏
ـ المذكرة الايضاحية للقانون تعاود الخلط بين تاريخ سقوط النص والأثر الرجعي للحكم‏:‏
ـ بعد بيان نص المادة‏(178)‏ من الدستور والمادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا
أوضحت المذكرة الايضاحية للقرار الجمهوري بقانون التعديل انه‏:‏
قد جري قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ في مجال تفسيرها لنص المادة‏(49)‏ من قانونها ـ علي ان الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة‏.‏
وقد أدي الاطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة ـ في غير المسائل الجنائية ـ الي صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الاخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها‏,‏ وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها بما يضعها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات‏,‏ والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم‏.‏ وعلاجا لمشكلات الاطلاق في تطبيق الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات‏,‏ التي كشفت عنها التجربة‏,‏ وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع‏,‏ والحفاظ علي أمنه اجتماعيا واقتصاديا‏,‏ وهي أمور يرتبط كل منها بالآخر برابطة وثقي‏,‏ فقد رئي تعديل حكم الفقرة الثالثة من المادة‏(49)‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم‏(48)‏ لسنة‏1979‏ بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية‏:‏
أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوي الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها‏.‏
وهكذا توهم المذكرة الايضاحية بأن التعديل التشريعي سيقوم بمعالجة مشكلات اطلاق تطبيق الأثر الرجعي لأحكام المحكمة‏..‏ وتسهم في بلبلة الفكر القانوني بأن للمحكمة الدستورية العليا الحق بهذا التعديل في تقرير أثر غير رجعي لحكمها علي ضوء الظروف الخاصة لبعض الدعاوي الدستورية‏..‏ وتعاود من ثم الخلط بين تاريخ عدم تطبيق النص غير الدستوري‏,‏ وبين ما يترتب علي الحكم بذلك من أثر يرتد الي تاريخ العمل بهذا النص‏.‏
وقد سبق توضيح الفرق بينهما‏..‏ سيما والأثر الرجعي للحكم يترتب عليه لطبيعته الكاشفة كسائر الأحكام القضائية كأصل عام وليس لسبب آخر‏..‏
ـ حق المحكمة في تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص ـ لا يمس الأثر الرجعي للحكم ـ‏:‏
ـ تناولنا فيما سبق الحكمة التي توخاها المشرع من النص في المادة‏(49)‏ علي عدم تطبيق النص غير الدستوري من اليوم التالي لنشر الحكم‏,‏ بذات وسيلة إعلام الكافة بالنص التشريعي ذاته وتاريخ الاعتداد بوجود الحكم وحجيته في مواجهة الكافة‏,‏ وقلنا أن ذلك خروج علي القاعدة العامة في المرافعات من تطبيق الحكم من اليوم التالي لصدوره ـ عدا أحوال إعلانه ـ بما يعني أن نص المادة‏(49)‏ اقتصرت علي تحديد تاريخ سقوط النص غير الدستوري كتشريع من تشريعات الدولة‏.‏
ـ وتعديل نص المادة‏(49)‏ في فقرتها الثالثة باضافة هذه العبارة مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر لم يضف جديدا لما سبق بيانه‏..‏ وان اعطي للمحكمة تحديد تاريخ آخر لعدم تطبيق النص غير الدستوري لا شأن له بالأثر الرجعي للحكم ـ سواء بدأ من اليوم التالي لنشر الحكم‏,‏ أو حددت المحكمة لذلك تاريخا آخر‏.‏
ـ ولا يتصور أن تتدخل المحكمة ـ أيا كانت ـ في تحديد الأثر القانوني لحكمها‏,‏ فتلك مسألة تترتب عل الحكم بعد صدوره وليس قبل ذلك‏,‏ كما أنها تتعلق بطبيعة الدعوي ذاتها ولا شأن للمحكمة في ذلك‏..‏ ويبقي للحكم اثره الكاشف الرجعي سواء طبق الحكم من اليوم التالي لنشره أو من اليوم الذي تحدده المحكمة‏.‏







آخر تعديل magdy2011 يوم 12-03-2012 في 10:04 AM.
    رد مع اقتباس