عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2012, 11:02 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب النظر للنص متكاملا وليس جزء منه

مادة (144)

لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبالتالي فان كل من الربع والثمن يكون من ما تبقى بعد خصم اقساط بنك ناصر والاقساط المستحقه للهيئه وفقا لما أوضحته المذكرة 28
الحجز سداداً لدين الهيئة التأمينية وذلك بما لايجاوز ربع المستحقات التأمينية .
وفى حالة التزاحم بين دين النفقة ودين الهيئة التأمينية يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ويخصم بدين الهيئة فى حدود 1/8 المستحقات بما لا يجاوز مجموع الجزء الجائز الحجز عليه 50% من المستحقات .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس