عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2021, 02:54 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التقسيط غي ظل قانون 148

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
ما اشارت اليه هو ما ورد بالتعليمات المذكورة وكذلك

القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (36)
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط
كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لاصحاب الاعمال عن العاملين المشار اليهم بالبند (1) من الماده (1) من هذا القرار الموافقه على التقسيط دون اتخاذ اجراءات الحجز الادارى او تقديم خطاب ضمان
ويكون الإختصاصبالتقسيط وفقاً لما يلى :
1- مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
2- مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
3- رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
4- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
هذا النص سابق علي صدور القانون 148 لسنة ,2019 ولا يعمل بتلك المادة المشار إليها لعد بناير 2020
وبصدور القانون 148 وما تضمنته مشروع اللائحة التنفيذية لهذا الموضوع هو الاتي








تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 الاتي نص مخالف لما ورد بالقرار 554 اسنة 5
2007
تقسيط المبالغ المستحقة
مادة )79: )
يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب األعمال، وذلك بعد توقيع الحجز االداري على
أموال صاحب العمل التي تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادر من
أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط.
كمــا يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحـــاب األعمــال عن العاملين المشار
إليهم بالبند )1 )من المادة )3 )من هذه الالئحة دون اتخاذ اجراءات الحجز االداري أو تقديم خطاب ضمان.
وال يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة في تحصيل مبالغ إضافية وفقا للمادة)71 )من هذه الالئحة على ً
المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
ً لقرار يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن.
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقا
مادة )80: )
يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط في الحاالت اآلتية:
1 -اإلفالس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبالد.

ً أو قضائيا
2 -التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إداريا
3 -التوقف عن سداد ثالثة أقساط متتالية.
4 -توافر أسباب أخرى موجبة إللغاء التقسيط.
وتعتبر األقساط التي لم يتم سدادها وتلك التي لم يحل موعد سدادها واجبة األداء فور إلغاء قرار
ً
ً لالجراءات المرسومة قانونا
ً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان أو وفقا
التقسيط، وتنفذ اجراءات تحصيلها جبرا
في هذا الخصوص بحسب األحوال.
ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت األسباب التي دعت إلى إلغاء قرار
التقسيط.
كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة
أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ اإلضافية في هذه الحالة حتى تاريخ
الوفاء بالمبالغ المستحقة.
وارجو التمهل وتاجيل البت في هذا الموغ لحين صدور اللائحة ا القانون حيث لايوجد سلطة رئيس ظ صندوق بل سلطة رئيس مجلس ادارة
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس