الموضوع يختلف تماما عما تطرقتى اليه محك السؤال هو الفتره التى يمكن لصاحب الشأن خلالها التقدم بطلب لصرف حقوقه التامنيه بالنسبه للحالات السابق تقدمها بطلبات صرف قبل العمل بالقانون 130 لسنه 2009حيث استوجب منشور وزير الماليه رقم 2 لسنه 2010 بالنسبه لحالات تقديم طلب الصرف السابقه على 2009/6/12 من انه يتعين على صاحب الشأن التقدم بطلب لصرف متجمدات المعاش عن الخمس سنوات السابقه على تطبيق احكام ق 130 لسنه 2009 مع مرعاه خصم ما تم صرفه من معاشات قبل التاريخ المشار اليه
كما يتعين تقديم طلب لصرف الحقوق التامنيه الاخرى كامله التى لم يمضى على تاريخ استحقاقها 15 سنه حتى 2009/6/12
الا انه عندما اصدر الصندوق العام والخاص التعليمات رقم 2 لسنه 2010 عند الحديث عن حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 حدد الفتره التى يتعين على صاحب الشان خلالها التقدم بطلب لصرف متجمدات المعاش او الحقوق التامنيه الاخرى بمده 3 سنوات تبدا من 2009/6/12 وتنتهى فى 2012/6/11
بينما اصدر الصندوق الحكومى تعليمات رقم 10 لسنه 2010 وعند التعرض لذات الجزئيه حدد الفتره ب 5 سنوات تبدا من 2009/6/12 لتنهى فى 2014/6/11
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
15-03-2012 في 12:21 AM.
|