03-08-2021, 01:12 AM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط فءة ألاشتراك
السائل الكريم
راجع جيدا نص البند رقم 2 من المادة 54 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 148بشان ضوابط تحديد فءة ألاشتراك الخاصة باصحاب الاعمال
وسوف يتضح انه يجب علي صاحب العمل العائد مرة اخري للاشتراك عن نفسه لاتقل الفءة عن اجره التامين الاخير
الضوابط التالية :ـ
2 -ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الاخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
محمود احمد أسيوط |
|
|
|