عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2021, 09:24 PM   #5
الافوكاتو التاميني
عضو حديث
إحصائية العضو







الافوكاتو التاميني غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل المستشار / الصياد

نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية رقم٨١ لسنة ٢٠١٩ علي انه ..
...... مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد قيمة الحق .....
فهل هذا يعني الخصم لانه مستثني بموجب قانون الخدمة المدنية







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg Screenshot_٢٠٢١٠٨٠٣-٢٠١٨.jpg‏ (159.7 كيلوبايت, المشاهدات 4)
    رد مع اقتباس