11-08-2021, 03:57 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط فءة ألاشتراك
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
حددت المادة 54 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 148
لسنة 2019 ضوابط اختيار فءة ألاشتراك لاصحاب الاعمال
فانه وفقا للبند 3 من هذه المادة لابد والزاميا الاتقل فءة اشتراك صاحب العمل عن اكبر اجر عامل لديه
علي ذلك يتم رفع فءة اشتراك صاحب العمل المذكور بالتامينات الي 5000 مثل اجر اكبر عامل لديه بدلا من
3500 وذلك اعتبارا من يناير 2021 حيث العامل الذي اجره 5000 جنبه التحاقه اغسطس 2020
واذا لم بتدراك المكتب ذلك ولم يرفع فءة صاحب ااعمل من يناير 2021 ان يتقدم بطلب الي المكتب لرفعه خشية استمرار عدم رفعه ويتم تدارك الخطأ بعد فترة وينرب علبها دفع فوائد علي فرق رفع الفءة
ومن المفترض ان تقوم الهيءة بالرفع التلقائي من يناير 2021 حيث انه يرد لهالست من قطاع المعلومات بها وذلك لإضافة فوائد فقط من تاريخ الرفع حتي تاريخ الربط
وهذا نص البند 3 من المادة 54 من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ,148
بشان ضوابط اختيار فءة األاشتراك
3 -ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|