عرض مشاركة واحدة
قديم 29-08-2021, 10:40 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
08 أجر الاشتراك المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
وتحدد عناصر أجر الإشتراك علي النحو الأتي :..........................
........................
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك.

مادة (45)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على .................................................. .....

كيف يتم تسويه المعاش الاصابي ....وهل يتم الجمع بين المعاشين

راجع ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع
119- تأمين إصابة العمل

وما هي المستندات المطلوبة
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C3%E3%ED%E4
تعليمات التأمين الصحى 3 لسنة 2021 بشأن استخراج شهادة وفاة اصابية بفيروس كورونا

http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C3%E3%ED%E4
وفاةبفيروس كورونا-مرض مهني للفريق الطبى والوظائف المرتبطةبمهنةالطب والمعرضين للمخاط

http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C3%E3%ED%E4
كوروناو إصابةالعمل-تعليمات الهيئةالعامةللتأمين الصحى6 /2020كورونامرض مهنى

لو في حاله ان أجره اقل من الحد الأدنى الشهري يتم رفع الحد الأدنى
نعم

هل له حقوق اخري مثل تعويض إضافي ولو له تعويض كيف يتم حسابه
راجع ضمن المذكرات ضمن المؤلفات بالموقع
111- الحقوق الإضافية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس