04-09-2021, 04:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات
مادة (13)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارتي طلب الإشتراك رقمي (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهما.
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى ، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل و المؤمن عليه والرقم القومي للمؤمن عليه .
وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
السوال :- هل الموظف بياخد اصل الصورة اللي باستلمها من المكتب ام بياخد صورة فقط متصورة من الاصل ؟
ياخد صورة فقط متصورة من الصورة
السوال الثاني :- لو العامل محتاج نسخة اصل يعمل اية ؟
يمكنه طلب طابعة معتمدة من مكتب التأمينات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|