13-09-2021, 10:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الحد الادنى للاجور او الدخل فيما يخص القطاع الخاص
أولا: تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل...........................................
ثانيا : بالنسبة للحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24326
وعنوانه
قرار وزير التخطيط رقم 57 لسنة 2021 برفع الحد الادني للاجر 2400والعلاوة السنوية
الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C8%DA%CF%C9
وعنوانه
ممكن تصحيح معلوماتي لو غلط-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2
و الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2020-01.pdf
وعنوانه
كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2019 بشأن الاجراءات المتبعة بشأن تحصيل الاشتراكات المستحقة علي العاملين لدي الغير وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من 1/1/2020
ومن المفترض أن يعاد النظر فيه بعد صدور قرار وزير التخطيط سالف الذكر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|