عرض مشاركة واحدة
قديم 15-09-2021, 10:42 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدد الخدمة بالمناطق النائية

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا للبند رقم 4 من المادة 23 من القانون 148 فانه يستمر العمل بإضافة ربع المدة في المناطق النائية
فان تلك المدد مضافة بالقانون 30 لسنة 1978
تنص المادة الأولي من القانون رقم 30 لسنة 1978 الم

وعلي ضوء ذلك في ظل العمل بالقانون 148 يستمر العمل بالقانون 30 لسنة بإضافة ربع المدة في المناطق النائية
محمود احمد أسيوط mahmoud48






فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض

الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة

ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات

(المادة الأولى )


تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الأقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة إعتبارية قدرها ربع مدة خدمته
الفعلية التى يقضيها إعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وسيناء .







    رد مع اقتباس