عرض مشاركة واحدة
قديم 24-09-2021, 04:32 PM   #3
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد سماح معالى المستشار محمد الصياد أدام الله عليه الصحة والعافية
السائل والزميل الكريم
تضمن مشروع اللائحة بالمادة 140ما هو نصه :
(( يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه اثنتى عشر سنة
ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة مايستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى
أنه يحتاج ألى معونة دائمة ...... )) ، وجاءت المادة 141 من ذات اللائحة لتحدد على سبيل الحصر الحالات التى
تستحق هذه الإعانة 11 حالة جاء فقد الإبصار كلياً رقم واحد فى هذه الحالات .
وبناء على هذه النصوص تستحق المذكورة صرف إعانة العجز بعد عرض حالتها على التأمين الصحى
ويفضل الانتظار لحين صدور اللائحة بشكل رسمى ونشرها بالجريدة الرسمية







    رد مع اقتباس