24-09-2021, 04:32 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد سماح معالى المستشار محمد الصياد أدام الله عليه الصحة والعافية
السائل والزميل الكريم
تضمن مشروع اللائحة بالمادة 140ما هو نصه :
(( يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه اثنتى عشر سنة
ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة مايستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى
أنه يحتاج ألى معونة دائمة ...... )) ، وجاءت المادة 141 من ذات اللائحة لتحدد على سبيل الحصر الحالات التى
تستحق هذه الإعانة 11 حالة جاء فقد الإبصار كلياً رقم واحد فى هذه الحالات .
وبناء على هذه النصوص تستحق المذكورة صرف إعانة العجز بعد عرض حالتها على التأمين الصحى
ويفضل الانتظار لحين صدور اللائحة بشكل رسمى ونشرها بالجريدة الرسمية |
|
|
|
|