09-01-2011, 03:21 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
مادة 105 ( فقرة ثانية ) بند (2):
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة ".( حسب التعديل الوارد بالقانون 12 لسنة 2000 ) .
سعادتكم ذكرتم فى إجابتكم " الفقرة التالية "
بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين .
سعادتكم الآرملة فى هذه الحالة تاريخ زواجها بعد سن الستين .
رجاء الأفادة ، |
|
|
|