عرض مشاركة واحدة
قديم 08-10-2021, 08:03 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي استمارةس6والبند7من المادة20/لائحة-ينقطع عن العمل بغيرإذن لمعالجةحالات الغياب دون مبرر

آخر بند من المادة 20/لائحة/تأمينات
٧-تقديم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه
الذ ى ينقطع عن العمل بغير إذن
وذلك خلال (شهرين) من تاريخ الانقطاع عن العمل
-----
استأذن حضرتك في الآتى:
1 - الانقطاع في قانون العمل
متعلق بـ (السنوي لسبب عارض) مادة 51 / عمل
2 - لم يرد بقانون العمل الغياب ( بدون إذن )
بل ورد ( بدون مبرر مشروع)
أي لابد من (تحقيق) مادة 64/عمل
3 - و الغياب دون مبرر مشروع
إما اكثر من 10 أيام متتالية
أو اكتر من 20 يوم متقطعة
بعد الإنذار و الإخطار
و لابد من التحقيق لمعرفة مبرر الغياب
ثم تتم باقي الإجراءات
4 - لماذا الشهرين بالذات
5 - البند 7 لم يضع في اعتباره ما سق ذكره
بل ذكر (الانقطاع + بدون إذن)






    رد مع اقتباس