عرض مشاركة واحدة
قديم 15-10-2021, 01:38 PM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahammedamer مشاهدة المشاركة
اذا كانت جهة العمل قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 وما جاء به بالمادة 132 من أنه ( إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحل العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة وبحد أدنى مائتين وخمسون جنيها )
أم يتم تنفيذ أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 وما جاء بالمادة 32 من أنه ( عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر )
مادة 123 / عمل و ليس مادة 132 / عمل






    رد مع اقتباس