عرض مشاركة واحدة
قديم 21-10-2021, 10:05 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي عوده الحق 148فئه البند رابعا

تنص الماده الثانيه من مواد الاصدار من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينـات الا جتماعيـة والمعاشـات الصادر بالقـانون رقـم 148لـسنة 2019بالنـسبة للمعـاملين بأحكامـه محـل القواعـد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التـأمين الاجتمـاعى الـصادرة بـالقوانين أرقـام 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنه 1976 والقانون 50 لسنه1978 والقانون 112 لسنه 1980 وتعديلاتها .
تنص الماده 277 من اللائحه التنفيذيه لقانون148 :-
يعود الحق فى صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيا من أول الـشهر التالى لتحقق إحدى الحالات الآتية :
١- انتهاء العمل لدى الغير .
٢- ترك مزاولة المهنة .
عند عودة الحق فى صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيا يعاد تحديد الأنـصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعـاش والـدخل علـي اساس الانصبه المستحقه لهم .







    رد مع اقتباس