عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2021, 08:53 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

لا تنطبق الماده 277 من اللائحه التنفيذيه على هذه الحالة
حيث لم تكن مستحقة وموقوفة

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.





الماده 277 من اللائحه التنفيذيه
يعود الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء العمل لدى الغير.
2- ترك مزاولة المهنة.
عند عودة الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-08-2022 في 05:44 PM.
    رد مع اقتباس