23-10-2021, 09:11 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بارك الله فيكم
تضمنت اللائحة التفيذية للقانون
مادة (264) :
إذا توفرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن النفس.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.
4- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.
5- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق أيًا كانت قيمته، وإذا كان المعاش الأحدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأدنى أُدى إليه الفرق.
مادة (266) :
تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها في المادة (264) من هذه اللائحة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند كل تغيير يطرأ على قيم المعاشات المستحقة نتيجة أي من الوقائع الآتية:
1- إعادة توزيع المعاش بين المستحقين في معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى.
2- تعديل النصيب المستحق نتيجة قطع معاش أحد المستحقين في معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى.
3- استحقاق معاش ذو أولوية أعلى بعد تاريخ استحقاق المعاش ذو الأولوية الأدنى.
مادة (280) :
يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه تطبيقًا لأحكام قطع المعاش على باقي المستحقين من أول الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه واقعة قطع المعاش وفقًا لقواعد الرد والأيلولة الواردة بالمادة (268) من هذه اللائحة.
ويراعى في الحالات التي يعاد فيها تطبيق حدود الجمع بين المعاشات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين أولاً قبل تطبيق حدود الجمع بين المعاشات.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|