23-10-2021, 09:51 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل 12 لسنة 2003
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
سؤالك هو هل الشركة الذي يعمل بها مساء منح العامل مكافأة عن كل سنة بيشتغلها باعتباره غير خاضع التأمينات
هذا مفهوم خطأ يصرف المكافأة للعامل عن طريق صاحب العمل وفقا للنص التالي من المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
كما نصت المادة 126 على: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه. وخظرت المادة 127 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له
اي انه بعد الستين وغير خاضع بعد سن الستين او قبل الثامنة عشر وغيى خاصع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة
اما من ناحية سؤالك
الشركة تحسب اجر الاشتراك = 2500* 21% * عدد شهور العمل ( نسبه الشيخوخه والعجز والوفاه )
فانه لايجوز الازدواجية في التامين وبالتالي العامل طالما مؤمن ومستمر في عمله الاصلي الصباحي والشركة علي الصباحية علي علم بعمله الليلي
وبالتالي لايحوز خصم حصته في التامينات من اجرع الثاني الامساء وان كانت خصمت ترد له اما حصة صاحب العمل فان صاحب العمل لايؤي للعامل تلك الحصة للتامينات وايضا غير مستحق للعامل
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|
|