عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2021, 12:20 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة (272) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتي:
أولاً: النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.

ثانياً: النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، ويقبل إثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي.
كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة.
ثالثًا: لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس