عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2021, 12:28 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.

‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.

2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.




بناء على هذه المادة فان
نسبة الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % (صاحب العمل 3 % والعامل 1%)
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج أفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس