عرض مشاركة واحدة
قديم 29-10-2021, 01:14 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كانت نسبة العجز أقل من 100 % تكون الحالة عجز جزئى اصابى
ويستحق معاش العجز الجزئى الاصابى من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز 02/08/2021

تضمنت اللائحة التفيذية
مادة (175) :
يسوى معاش العجز والوفاة في تأمين إصابات العمل وفقًا لما يأتي:
أولاً: معاش العجز الكامل الإصابي أو الوفاة الإصابية:
أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة.
ولا يؤثر في ذلك أن يكون للمؤمن عليه له مدة اشتراك سابقة على 1/1/2020. × 80%
ثانياً: معاش العجز الجزئي الإصابي إذا كانت نسبة العجز (35%) فأكثر:
معاش العجز الكامل × نسبة العجز


مادة (177) :
يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة أو ثبت فيه العجز.
ويزاد المعاش الإصابى متى كانت الوفاة أو العجز سببًا في إنهاء الخدمة بنسبة (1%) سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمًا، وتحسب الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وتعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادات التالية.


ويتم عرضه على اللجنة الخماسية
حيث تضمن قرار اللجنة الطبية "عجز جزئى اصابى يمنعه من أداء عمله الحالى (محاسب)"

فاذا لم يوجد له عمل آخر مناسب تنهى خدمته
ويستحق معاش العجز الجزئى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويجمع بينه وبين المعاش الاصابى بدون حدود


ملا حظة :
تراجع اللجنة الطبية للتأكد من نسبة العجز الاجمالية الصحيحة
هل هى نسبتين فقط 40 + 8 = 48
أم هى ثلاث نسب 40 + 8 + 48 + 96







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-10-2021 في 01:31 AM.
    رد مع اقتباس