عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2021, 12:12 AM   #5
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا لما ورد بالمداخله 1
فان تاريخ ترمل الابنه في 2015 اي بعد وفاه صاحب المعاش ق 112 لسنه 1980.
تضمنت المادة 13 من قانون 112 لسنه 1980 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
وتضمنت المادة 15 من قانون 112 لسنه 1980مايلي :
يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وتضمنت تعليمات 2 لسنه 2013 :- البند ثامن عشر احكام عامه
في حاله قطع معاش المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون لا يتم رده مره اخري مثل حالات العجز الكامل للابن والطلاق او الترمل للبنت او الارمله .
وتضمن منشور 2 لسنه 2018 ص 96 ويراعي بشان استحقاق المعاش وفقا لاحكام نظام التامين الشامل مايلي :-
1- لاتسري بشان المستحقين احكام عوده الحق في المعاش
2- لاتسري بشان المستحقين قواعد الاستحقاق بعد وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش .
وبناء عليه فان واقعه استحقاق الابنه وقعت في ظل قانون 112 لسنه 1980 اي بعد وفاه صاحب المعاش وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد طبقا لاحكام قانون 112 لسنه 1980







    رد مع اقتباس