07-11-2021, 04:23 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (20) :
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفي حالة إخلاله بالإخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة (20%) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة، وفي حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
مادة (192) :
على صاحب العمل موافاة الهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحًا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل، وفي حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في استمارة نهاية الخدمة أن انتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية:
1- الاستقالة.
2- ارتكابه لأفعال ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
3- انتحاله شخصية غير صحيحة، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
6- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
7- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
8- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
9- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
10- اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
واعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة، فإنه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير القوى العاملة بالإجراءات التي تتبع عند قيام نزاع بين العامل وبين صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، وإجراءات نظر مكتب العمل لهذا النزاع وإبداء رأيه فيه.
ملاحظة هامة :
تقديم استمارة 6 ضرورى لاتخاذ اجراءات صرف تعويض البطالة
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب السادس : أحكام تأمين البطالة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|