عرض مشاركة واحدة
قديم 07-11-2021, 10:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (120) :
تستحق منحة الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ المنحة بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع المنحة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم.
ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

مادة (131) :
في حالة وفاة المؤمن عليه تصرف المكافأة لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون، فإن لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه المبلغ بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.


ملاحظة :
فى حال التوزيع على مستحقى المعاش لا فرق بين ذكر وأنثى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس