عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-2021, 04:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - يشترط أن تكون موافقة جهة العمل " للعمل بالداخل"
تضمنت الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 119 من القانون : "وإذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة (2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر) فيتم الإلتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء."

2 - طالما صدر قرار الاجازة للعمل بالداخل يطبق البند 1 السابق.

3 - راجعى قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس