| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        العبارة الواردة باجابتنا والتي تبدون ملاحظتكم عليها صحيحة وهي كما يلي : 
 
 
 بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها ( أي الأرملة ) من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين  
 
 وحيث أن تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ صاحب المعاش سن الستين فانها لاتمنع استحقاق الأرملة
 
 
 
 
 حيث أنه ورد في شروط استحقاق الأرملة أن يكون تاريخ زواجها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين  
 
 وقد ورد علي هذا الشرط 3 استثناءات : 
 
 الاستثناء الاول : حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975 
 
 الاستثناء الثاني : حالة الزوجة التي كانت في عصمته قبل سن الستين وكان قد طلقها ثم أعادها الي عصمته بعد الستين  
 
 الاستثناء الثالث : حالة الزوجة التي يتوافر فيه شرطين : 
 
 1 - لاتوجد زوجة أخري في تاريخ زواجه منها  
 
 2 - لاتوجد مطلقة مستحقة طلقت رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين  
 
 
 ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب  
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
 المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
 ثانيا : الأرملة
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		10-01-2011 في 12:40 AM.
		 |