عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2021, 12:44 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (5) :
تسري أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:


مادة (6) :
تسري أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالي بيانهم:


مادة (54) :
يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5، 6) من هذه اللائحة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
2- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.
3- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
4- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ اساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.
5- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

مادة (55) :
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص.
.................................................. ........................
.................................................. .....
ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عام، ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

مادة (56) :
يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى.
كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.
وفي جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- تقديم تقرير طبي صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يفيد درجة لياقته الصحية بصفة عامة على ألا تقل تلك الدرجة عن جيد، على أن يتحمل المؤمن عليه تكاليف التقرير الطبي.

ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بالقانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس