عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-2012, 07:53 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.

والقيام بالأجازة لايمثل انتهاء خدمة حيث أن علاقة العمل مازالت قائمة
وفي حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل
لذا يتم تسجيل مدة الاجازه بالكود المخصص لها
تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
ويقصد بالأجر الأجر الشامل - أساسي ومتغير
الأجر الأساسي في تاريخ بداية الأجازة
الأجر المتغير : بالنسبة للعناصر الثابتة كالبدلات في تاريخ بداية الأجازة
بالنسبة للعناصر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والأجور الاضافية .... الخ تحدد علي أساس المتوسط الشهري لما استحق منها خلال السنة السابقة علي الأجازة








    رد مع اقتباس