عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2021, 10:04 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي سداد الاشتراكات

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تضمنت المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية الاتي
يتم إبلاغ الهيئة لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش .
الفصل الثان( )ى
إجراءات أداء الاشتراكات وتوريدها
) :٧٠)مادة
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقً ا لأحكام القانون
وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمـؤمن علـيهم
المشار إليهم فى المادة ) ٣ )من هذه اللائحة وفقا لما يأتى :
-١ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إلـيهم بـالبنود )٣)لمـادة مـن ا ) ٣ ، ٢ ، ١)
من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
ى بالنسبة لباق -٢ المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ) ٣ )من هذه اللائحة خـلال :
سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل ف ى شهر يناير من كـل عـام وإذا كـان ،
التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أسـاس أجـر شـهر
الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم .
ويراعى في حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل في الـشهـر بثلاثـين
يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمــة إلا إذا كـان شـهر ا
كاملا وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذ ي.فيه الخدمةى تنتهى
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي
وحيث ان تاريخ اخلاء طرفه عامل مؤقت @
١٥/١١/٢٠٢١ وهو شهر انهاء الخدمه فيكون سداد الاشتراكات منها والمعين بها عامل مؤقت

محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس