عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2021, 04:10 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (103)
يحدد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لما يلي:
أولاً: تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون:
يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذاالأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.
وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً.
2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ضمن فترة المتوسط.
3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهراً كاملاً.

4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس