عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2021, 04:57 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

الباب الخامس
تأمين المرض
مادة (72):

تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الخامس
تأمين المرض

الفصل الأول
التمويل ومجال التطبيق
مادة (75)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء( )بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـهأوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.


راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../1981-0001.pdf
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 1981
بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370