01-02-2022, 09:32 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
قرار وزير التأمينات رقم 143 لسنة 2018 بشان تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية والتامينات رقم 554 لسنه 2007 ، وتضمنت المادة الأولي منه :
(يستبدل بتص الفقرة (الثانية) من البند ثانيا من المادة 18 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار اليه النص الآتي :
"واعتبارا من 1/7/2018 يكون الحد الاقصي لأجر الاشتراك المتغير 40320 جنيه سنويا ويزاد الحد الأقصي في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20% من الحد الأقصي لهذا الأجر في نهاية السنه السابقة ، وفي تحديد الحد الأقصي السنوي يراعي جبر الحد الأقصي الشهري الي أقرب عشرة جنيهات" ) |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|