02-03-2022, 10:42 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع قطاع الحاسب الآلى برئاسة الهيئة
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
مادة (140) :
يستحق صاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة (20%) من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|