عرض مشاركة واحدة
قديم 14-03-2022, 12:05 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2010-06.pdf
وعنوانه
2010 06 تعليمات الصندوق العام والخاص بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 2011

ثالثاً : أحكام عامة مشتركة
3. إذا امتلك أياً من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام سيارة فإنه يتعين لاستخراج شهادة تأمينية لإصدار أو تجديد رخصة السيارة أن يتقدم مالك السيارة بعقد إيجار للسيارة للغير علي أن يكون العقد موثقا بالشهر العقاري ومحدد المدة بحيث لا تقل المدة عن الفترة المطلوب ترخيص السيارة عنها أو المدة الباقية من فترة الترخيص إذا كان مالك السيارة قد التحق بالعمل بعد ترخيص السيارة وفي هذه الحالة يتم التأمين علي مستأجر السيارة طبقا للقانون 108 لسنة 1976 طوال فترة الإيجار إذا ما توافرت في شأنه شروط الخضوع ولا يطالب صاحب السيارة باشتراكات صاحب العمل المستأجر إلا من تاريخ فتح الاشتراك ويطالب فقط بحصة سائق .


ما المطلوب الاجابة عليه بالنسبة للسؤال بالمداخلة 1 ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس