14-03-2022, 08:58 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
وعنوانه
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الأول : التعاريف والتغطية التأمينية
الفصل الرابع : إجراءات الاشتراك
مادة (19) :
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة مرفقًا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- التحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- التحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة.
3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الثالث : التأمين على عمال النقل البري.
مادة (238) :
على العامل من الفئات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (236) من هذه اللائحة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم (40) المرافق مرفقًا به:
1- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدورها.
2- صورة من كارت التشغيل الذي يصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن منظومة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
3- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.
4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|