عرض مشاركة واحدة
قديم 14-04-2022, 06:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf
وعنوانه
103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثالث : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل
ثانيا : المؤمن عليها بالقطاع الحكومي (من غير الخاضعين لأحكام قانون الخمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2)(3) :
2 - إذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر (25%) :
يتبع فى شأنها القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بمدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل وفقا لما سبق ايضاحه في المبحث الثاني :
مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل.

ثالثا : المؤمن عليها بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر(1)(2) :

للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في البند ثانيا من هذا المبحث ، مع مراعاة أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس