عرض مشاركة واحدة
قديم 26-03-2012, 02:59 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



مادة 9
- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
ماده 18
- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0

ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور

والسؤال عن
1-فى ضوء المواد السابقه ما هو التاريخ الذى يحسب التقادم اعتبارا منه بالنسبه للحالات التى تتقدم بطلب الاشتراك بعد تحقق واقعه الاستحقاق
هل يحسب التقادم من تاريخ واقعه الاستحقاق ام من تاريخ التقدم بطلب الاشتراك0
2-ورد بتعليمات 5 لسنه 1996
ثانيا
بالنسبه لمن لم يتم اشتراكهم حتى تاريخ واقعه الاستحقاق يكون صرف المعاش للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف

هل يجوز تقديم طلب الاشتراك بعد اكثر من 15 سنه من تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق (شيخوخه -عجز كامل - وفاه )
هل جاءت تعليمات 1996/5 باحكام تخالف منشور 1985/2 ام ما تناولته تعليمات 5 لسنه1996 فى ثانيا قصد به الحالات التى تتقدم خلال 15 سنه من تاريخ الاستحقاق دون امتدادها للحالات التى تتقدم بعد 15 سنه







آخر تعديل وليد حامد يوم 26-03-2012 في 04:11 PM.
    رد مع اقتباس